الفاضل الهندي

451

كشف اللثام ( ط . ج )

رضاهم ، والإجازة تفضّل منهم وكشف عن عتق موقوف على رضاهم ( أولا ) لتباينهما ، وللزوم الجمع بين المتنافيين من سبق الكسب وتأخّره ، لبناء التحرّر بقدر ثلث ما يصل منه إليهم على السبق ، واستحقاقه مقابل ما تحرّر منه على التأخّر ، وهو الأقوى لذلك ، ولاتّفاقه مع الورثة على أنّه لا يستحق أزيد من الثلث ( فعلى الأوّل يدخلها ) أي المسألة ( الدور ) لتوقّف معرفة كلّ من قدر ما يتحرّر منه ، وما للورثة من الكسب على الآخر ، فإنّه يتحرّر منه بقدر ثلث مالهم منه ، ولا يعلم قدر مالهم إلاّ إذا علم قدر ما للمدبّر ، ولا يعلم إلاّ إذا علم قدر المتحرّر منه . ( فنقول عتق منه شيء وله من كسبه شيئان ) لكونه ضعفه ( وللورثة شيئان من نفسه وكسبه ) ضعف ما انعتق منه ( فالعبد وكسبه ) اللذان هما تسعون ( في تقدير خمسة أشياء ، فالشئ ) خمس التسعين وهي ( ثمانية عشر ، فله من نفسه ثمانية عشر ) وهي خمس التسعين وثلاثة أخماس نفسه ( ومن كسبه ضعف ذلك وللورثة من نفسه وكسبه ) جميعاً ( ستّة وثلاثون ) من كلّ خمساه ، فمن المدبّر اثنى عشر ، ومن كسبه أربعة وعشرون ( وعلى الثاني ) لا دور ، بل للورثة من الكسب أربعون و ( يعتق ) من المدبّر ( سبعة أتساعه ) فثلاثة بلا نظر إلى الكسب ، وأربعة أتساعه أخذاً للورثة بإقرارهم ، فإنّها ثلث الأربعين . ( وله من كسبه عشرون ) ثلث الستّين . ( ومنه يستخرج حكم ما قصر الكسب فيه عن ضعفه ) أو زاد عليه ( أو خلّف المولى شيئاً معه ) أقلّ من ضعفه ، فلو كان المدبّر ثلاثين وكسب ثلاثين - مثلا - وجاء الدور قلنا : عتق منه شيء وله من كسبه شيء وللورثة شيئان ، فالشئ ربع الستّين خمسة عشر وهي النصف وله من الكسب مثلها وللورثة من نفسه وكسبه ثلاثون ، وإن لم يكن دور كان للعبد ثلث الكسب وهو عشرة ، والعشرون الباقية للورثة وهي مع قيمة المدبّر خمسون ، فينعتق منه ثلثها ستّة عشر